السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
زملائي الأساتدة أرجو مساعدتكم في توضيح بعض اللبس فيما يخص العطلة المرضية
حيث دار نقاش بين المدير و بعض الأساتدة حول العطلة المرضية و تأشيرة الضمان الإجتماعي فالمدير يعتبر أن العطلة المرضية صالحة للمدة التي يتم تعويضها فقط من مصالح الضمان الإجتماعي أي إدا كنت تملك مثلا عطلة مرضية ب 20 يوم وقام طبيب المراقبة الطبية بقبول تعويضك على 5 أيام فقط و انت غبت المدة كاملة أي 20 يوم فإن المدير يعتبرك غائب بدون مبرر لمدة 15 يوم التي لم يتم تعويضك فيها
سؤالي هو هل المدير على حق و إن كان كدلك أفيدونا بالنص القانوني الصريح
وشكرا